للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في الجمع بين الأختين]

ولا يجوز أن يجمع بين الأختين بنكاح، ولا بملك يمين، ولا أن تكون إحداهما بنكاح، والأخرى بملك يمين.

فإذا تزوج أختين في عقدين- فسخ نكاح الأخيرة، وثبت نكاح الأولى، وسواء دخل بالثانية أو لم يدخل، بخلاف الأم والبنت؛ فإنَّ دخوله بالأخيرة (١) يفسد عقد الأولى، كانت الأخيرة الأم أو البنت.

وإن لم يُعلَمِ الأولى من الأختين- فسخ (٢) النكاحان جميعًا. قال مالك في "كتاب محمد": ولكل واحدة نصف صداقها (٣).

وقال ابن حبيب: فإن مات عنهما، كان لكل واحدة نصف صداقها، والميراث (٤).

وهذا إذا قال الزوج: لا علم عندي، وقالت كل واحدة: أنا الأولى، فاختلف في هذا الأصل، فقيل: لكل واحدة صداقها؛ لأنه لا يدعي كذبها، فإن قِيمَ عليه في الحياة- أعطى كل واحدة نصف صداقها (٥)، وإن قال: لا علم عندي، ثم لم يطلق حتى مات- كان لكل واحدة جميع المسمى، والميراث بينهما.


(١) قوله: (بالأخيرة) ساقط من (ح).
(٢) في (ب): (فسد).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥١٠.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥١١.
(٥) قوله: (لأنه لا يدعي كذبها. . . نصف صداقها) ساقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>