للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: عليه نصفٌ واحدٌ في الحياة، وفي الموت صداق واحد كامل (١) يقتسمانه، وتحلف كل واحدة لصاحبتها أنها الأولى، فإن حلفت إحداهما، ونكلت الأخرى- كان الصداق لمن حلف منهما.

وهو أقيس في هذه، وفي مسألة الوديعة- إذا أوح رجل مائة، فادعاها رجلان، ولم يعلم لمن هي منهما.

فالمسألة على سبعة أوجه: فإما أن يقول الزوج: لا علم عندي، وتدعي كل واحدة العلم بأنها الأولى، ولا علم عند جميعهم أيهما الأولى.

أو تدعي (٢) واحدة أنها الأولى، وتقول الأخرى: لا علم عندي.

أو يدعي الزوج العلم دونهما، وتقول كل واحدة: لا علم عندي.

أو تخالفه كل واحدة منهما وتقول (٣): بل أنا الأولى، أو تخالفه (٤) إحداهما، وتقول الأخرى: لا علم عندي.

أو لا (٥) يكون عند جميعهم علم.

وقد تقدم الجواب إذا قال الزوج: لا علم عندي، وادعت كل واحدة منهما أنها الأولى.

وإن ادعت إحداهما العلم، وقالت الأخرى: لا علم عندي- حلفت التي


(١) قوله: (كامل) ساقط من (ب).
(٢) زاد في (ب) و (ح): (كل).
(٣) قوله: (وتقول) زيادة من (ش ١).
(٤) في (ح) و (ش ١): (وتخالفها).
(٥) قوله: (لا) ساقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>