للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل (١) [في أن الحرمة تقع بلبن الواطئ إذا أنزل]

والحرمة تقع باللبن من الواطئ إذا أنزل، وبه يكون أبًا، فإن لم ينزل لم يحرِّم، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تَسْقِ مَاءَكَ (٢) زَرْعَ غيْرِكَ" (٣). فنصَّ على الماء. ولقوله: الماء يغيل اللبن (٤).

فجعلوا الموجب لكثرته الماء، وهو الموجب للشرك في اللبن، وللإجماع على أنَّه إن لاعب أو قبَّل أو باشر فدرت لذلك، لم يكن به أبًا وإن كان هو السبب لوجوده.

[فصل [في أن اللبن يكون للفحل]]

اللبن يكون (٥) للفحل إذا كان الوطء حلالًا، والحرام على ثلاثة أوجه: حرامٌ يلحق فيه النَّسب، وحرامٌ لا يلحق فيه النسب (٦) ويحد الواطئ، وحرامٌ لا يلحق به مع ارتفاع الحد.


(١) قوله: (فصل) ساقط من (ح) و (س).
(٢) في (ش ١): (لا يسق ماؤك).
(٣) أخرجه الحاكم في المستدرك: ٢/ ٦٤، من كتاب البيوع، برقم (٢٣٣٦) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وله شاهد عند أبي داود في مسنده: ١/ ٦٥٤، في باب في وطء السبايا، من كتاب النكاح، برقم (٢١٥٨)، والترمذي: ٣/ ٤٣٧، في باب ما جاء في الرجل يشتري الجارية وهي حامل، من كتاب النكاح، برقم (١١٣١)، وقال: هذا حديث حسن.
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ٢٩٦.
(٥) قوله: (يكون) ساقط من (ش ١).
(٦) قوله: (النسب) زيادة من (ش ١).

<<  <  ج: ص:  >  >>