للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثَّاني وطالت المدة بعد الولادة، إلا أن ينقطع اللبن ثم يعود، فيعود الحكم فيه للثاني إن عاود الإصابة، وإن كان اللبن موجودًا قبل الأول، وإنما تعلق حكمه من الأول؛ لأنه كثَّره، فإنه إذا طال عهده مما يرى أنه عاد (١) إلى ما كان عليه قبل وطء الأول، سقط حكم الأول.

وإن أصاب رجل زوجته وهي ذات لبن من غيره قبل إصابته (٢)، ثم أمسك عنها أو غاب فطالت غيبته، أو مات وعاد اللبن إلى ما كان عليه قبل، سقط حكم الوطء.

وإن تزوج (٣) امرأة وحملت وولدت، ثم طلقت فتزوجها ثان وأصابها، ثم طلقها وتزوجها ثالث واللبن الكائن عن ولادة الأول قائم وطالت المدة عن إصابة الأوسط، سقط حكم الأوسط وبقي حكم الأول والثالث؛ لأن الأوسط إنما كان له (٤) في التكثير خاصةً والطول يسقط حكمه والأول سببُ وجوده فلا يسقط إلا بانقطاعه.


(١) في (ح) و (س): (كان يعود).
(٢) قوله (قبل إصابته) ساقط من (ح) و (س) و (ش ١).
(٣) في (ح) و (س): (تزوجت).
(٤) قوله: (له) ساقط من (ش ١).

<<  <  ج: ص:  >  >>