للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من غير واسطة؛ لأنَّ ماءه حينئذ ينعشه (١) ويجري فيه.

فالأول: أن يتزوَّج امرأةً ولا لبن لها فأصابها فدرت لذلك، أو تحمل فتلد فترضع بذلك اللبن، فإن الزوج بذلك أب؛ لأنَّه سبب (٢) وجود ذلك (٣) اللبن وعن مائه كان، فإن تزوج امرأةً ذات لبنٍ ولم يتقدم لها زوجٌ فأصابها وأنزل، كان به (٤) أبًا؛ لأنَّه بالإنزال شارك (٥) في اللبن؛ لأنَّ ماءه يكثره، فإن كانت ذات لبن من زوج كان قبله فأصابها الثاني، كان المُرضَع ابنًا لهما، فالأول (٦) لأنه سبب وجوده، والثاني لأنه سبب كثرته.

واختلف في هذه المسألة على ثلاثة أقوال (٧)، فقال مالك في "المدونة": هو ابن لهما وإن حملت من الثاني (٨).

وقال في "كتاب محمد": هو ابن لهما (٩) وإن ولدت من الثاني.

وفي "مختصر الوقار": بالولادة ينقطع حكم الأول. وفي كتاب ابن شعبان عن ابن وهب: أنه بوطء الثاني ينقطع حكم الأول.

وأرى إن كان الأول سببًا لوجود اللبن ألا يسقط حكمه وإن ولدتْ من


(١) في (ح) و (س): (ينفشه).
(٢) قوله: (سبب) يقابله في (ش ١): (فإن الزوج بذلك كان سبب).
(٣) قوله: (ذلك) ساقط من (ح) و (س) و (ش ١).
(٤) في (ح) و (س): (له).
(٥) في (ح) و (س) و (ش ١): (مشارك).
(٦) في (ح) و (س): (بالأول).
(٧) قوله: (على ثلاثة أقوال) ساقط من (ح) و (س) و (ش ١).
(٨) انظر: المدونة: ٢/ ٢٩٦.
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>