للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مستعتب أو تنتقل إلى غيره (١) إذا كان مأمونًا ولا تبعد (٢)؛ لأنها وإن كانت لم تتعين عليها العدة في مسكن فإنه لا يسقط أن تكون مخاطبة بما تخاطب به المعتدة من أنها (٣) مأخوذة بالتحفظ، وألا تبيت عن المسكن الذي تكون فيه، فإذا كان ذلك لم يكن لها أن تجعل عدتها في أسفار ومناهل وقفار، فإن مات الزوج بعد وصوله البلد الذي أراد سكناه ثم مات قبل أن يتخذ فيه مسكنًا كانت الزوجة كالتي لا سكنى لها، وكانت بالخيار بين أن تعتد بالمسكن الذي مات فيه أو بغيره من تلك المدينة أو بغيرها إذا كان قريبًا (٤).

ولو اكترى منزلًا فلم ينتقل إليه حتى مات كانت بالخيار أيضًا حسبما تقدم لو لم يكتر، فإن انتقل إليه تعين عليها حينئذ العدة فيه (٥).

[فصل [في سكنى زوج المحرم بالحج]]

وإن كان سفره في سفر الحج (٦) فمات بعد أن أحرمت تمادت، وسواء كان موته قريبًا من بلده أو هو به لم يخرج بعد ذلك، وكذلك إن لم تحرم وكانت أبعدت فإنها تتمادى.

قال مالك: وإن لم تحرم ولم تبعد رجعت (٧) ولم يجعل الحج على الفور،


(١) قوله: (لأن الميت رفضه، ولها أن تعتد. . . أو تنتقل إلى غيره) بياض في (ش ١).
(٢) قوله: (تبعد) في (ح): (يبعد).
(٣) في (ش ١): (أنهما).
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ٤٦.
(٥) قوله: (فيه) ساقط من (ح).
(٦) في (ب): (سفره في سفرٍ لحج)، وفي (ش ١): (سفره في سفر بحج).
(٧) انظر: المدونة: ٢/ ٤٧، والنوادر والزيادات: ٥/ ٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>