للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى قولهم (١) إن الحج على الفور يكون عليها أن تنفذ لما (٢) خرجت إليه، وإن لم تكن أبعدت عن بلدها، وكذلك لو لم تكن خرجت لكان عليها أن تخرج (٣).

وقد روي عن عائشة - رضي الله عنها - (٤) وابن عباس (٥) والحسن البصري (٦) وأحمد وإسحاق أن للمعتدة أن تحج في عدتها من الطلاق.


(١) في (ح): (قوله).
(٢) في (ش ١): (بما).
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ٤٤، ٤٥. وفيها سئل مالك عن: "الرجل يخرج إلى الحج فيموت في الطريق، قال: إن كان موته قريبًا من بلده ليس عليها في الرجوع كبير مؤنة رجعت، وإن كان قد بعدت وتباعد فلتنفذ، فإذا رجعت إلى منزلها فلتعتد بقية عدتها فيه".
(٤) انظر: مصنف عبد الرزاق: ٧/ ٢٩، وفيه (أن عائشة حجت أو أعتمرت بأختها بنت أبي بكر في عدتها وقتل عنها طلحة بن عبيد الله) (عن عروة قال خرجت عائشة بأختها أم كلثوم حين قتل عنها طلحة بن عبيد الله إلى مكة في عمرة قال عروة كانت عائشة تفتي المتوفى عنها زوجها بالخروج في عدتها).
(٥) قوله: (وابن عباس) ساقط من (ش ١).
(٦) انظر: مصنف ابن أبي شيبة: ٤/ ١٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>