للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نماؤه. والأول أصوب لأن كل (١) ذلك معروف أعطاه الربح (٢) وأسقط عنه الخسارة، وهذا بخلاف ما خرج على وجه المبايعة والمكايسة كالرهن والضياع.

فصل (٣) فيما إذا كان القراض على النصف، ثمَّ تراضيا على أن يكون القراض على الثلثين لرب المال أو للعامل

وإذا كان القراض على النصف ثمَّ تراضيا على (٤) أن يكون على الثلثين لرب المال أو للعامل جاز ذلك (٥) إذا لم يعمل بالمال.

واختلف إذا عمل ولم ينض فقال: ابن القاسم في المدونة: لا بأس به (٦).

وقال ابن حبيب: لا يجوز ذلك (٧)، واتهم من كان منه الزائد أن ذلك ليس على وجه المعروف، وأن ذلك إن كان من رب المال ليجبر (٨) به الخسارة إن كانت، وألا يفاصله في الربح إن كان فيه ربح، وإن كان من العامل أن ذلك ليقره في يده ولا ينتزعه منه، وإن عمل ونض المال ولم يكن فيه ربح ولا خسارة جاز على القولين جميعًا، وإن كان فيه ربح (٩) لم يجز، فإن كانت الزيادة من


(١) قوله: (كل) ساقط من (ر).
(٢) قوله: (الربح) ساقط من (ر).
(٣) قوله: (فصل) ساقط من (ر).
(٤) قوله: (على) قوله: (فيما إذا كان القراض على النصف) ساقط من (ر).
(٥) قوله (ذلك) ساقط من (ت).
(٦) انظر المدونة: ٣/ ٦٣٢.
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٢٥٣.
(٨) فى (ر): (ليجر)، وفي (ت): (يجبر).
(٩) قوله: (ربح) ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>