للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطَّوْل، وإذا كان ذلك وجب أن يرجع إلى ما تدعو إليه من ذلك ولا تجبر، وإذا كانت الثيوبة بملاقاة (١) بعد البلوغ لم تجبر قولًا واحدًا.

[فصل [في الثيوبة التي تسقط الإجبار]]

الثيوبة التي تسقط الإجبار ما كانت عن نكاح، صحيحًا كان أو فاسدًا، مجمعًا عليه أو مختلفًا فيه (٢)، أو على وجه الملك، كان ذلك الملك (٣) على وجه صحيح أو فاسد، إذا أعتقت أو استحقت بحرية أصيبت في طهر أو حيض؛ لأن المعنى الذي يراد منها معرفته في المستقبل قد وصل إليها في الماضي.

واختلف إذا كانت الإصابة عن زنى أو غصب: فقال في "الكتاب": إذا زنت فحُدَّت يزوجها كما يزوج البكر (٤). وقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: الغصْب والتطوع في ذلك سواء- تجبر (٥). وقال أبو القاسم ابن الجلاب: الثيِّب بنكاح أو زنا (٦) سواء -لا تجبر (٧).

قال الشيخ -رحمه الله-: أرى أن تكون كالثيب (٨) بنكاح، وأن يكون إذنها صماتها كالبكر؛ فلا تجبر لوصول العلم إليها بما يراد (٩) من ذلك، ولمباشرتها


(١) في (ب): (طلاقًا به).
(٢) قوله: (مجمعًا عليه أو مختلفًا فيه) يقابله في (ب): (مختلفًا فيه أو مجتمعًا على فساده).
(٣) قوله: (الملك) زيادة من (ب).
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ١٠١.
(٥) انظر: المعونة: ١/ ٤٧٦، والتلقين: ١/ ١١٣.
(٦) في (ق ٥): بالنكاح أو الزنا.
(٧) قوله: (لا تجبر) يقابله في (ب): (وتجبر). وانظر: التفريع: ١/ ٣٦٢.
(٨) في (ب): (الثيب).
(٩) قوله: (بما يراد): ساقط من (ب)

<<  <  ج: ص:  >  >>