للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الحكم فيمن إليه بيع الرهن وإذا باعه المرتهن أو العدل بغير أمر السلطان]

وإذا حل أجل الدين لم يكن للمرتهن أن يبيع بغير إذن الراهن، فإن لدَّ عن البيع أو كان غائبًا فالسلطان (١)، فإن لم يكن سلطان أو كان تناوله (٢) شاقًا فأرى بيعه جائزًا إذا كان بيعًا صحيحًا، وبعد أجل فيهما هو (٣) بينه وبين الراهن، قال: فإن كان الرهن مما يسرع إليه الفساد مقثأة (٤) أو قضبًا (٥)، باعها من غير سلطان ولا يطالع ربها؛ لأن حبسها فساد.

[فصل [في المرتهن يشترط أن يبيع الرهن من غير مؤامرة صاحبه أو العدل]]

وإن شرط إليه (٦) المرتهن أن له أن يبيع الرهن من غير مؤامرة صاحبه، أو


(١) انظر: المدونة: ٤/ ١٣٣ و ١٣٤.
(٢) بعدها في (ت): (بعيدا لجماعة. . . بحضرتهم ولا شهادة ولما بلغ ثمنه ويبعد بيعه. وقال أشهب في كتاب محمد:. . . السلطان أو كان تناوله).
(٣) قوله: (فيهما هو) ساقط من (ف).
(٤) القثاء: هو الخيار. انظر: لسان العرب: ١/ ١٢٨.
(٥) القَضْبُ: هو الرَّطْبةُ, وهو ما أُكِلَ من النبات المُقْتَضَبِ غَضًّا أو طريا، وأَهل مكة يُسَمون القَتَّ قَضْبا، انظر: لسان العرب: ١/ ٦٧٨. وفي الحديث أَنَّ امرَأَة قالت: يا رسولَ الله إِنَّا كَلٌّ على آبائِنَا وأَبْنائِنَا فما يَحِلُّ لَنا منْ أَمْوالهِمْ؟ فقال: "الرَّطْبُ تَأْكُلْنَه وتُهْدِينَه"، أَراد مَا لا يُدَّخَر ولا يَبْقَى كالفواكهِ والبُقول وإِنما خَصَّ الرَّطْبَ لأَنَ خَطْبَه أَيْسَر والفسادَ إِليه أَسرَعُ فإِذا تُرِكَ ولم يُؤْكَلْ هَلَك ورُمِيَ بخلافِ اليابس انظر: لسان العرب: ١/ ٤١٩.
(٦) قوله: (إليه) ساقط من (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>