للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن القاسم فيمن ادعى على رجل بألف درهم فأنكره وأخذ بها رهنًا فضاع عنده ثم قال كنت أقتضيه ولم أعلم: إنه ضامن لقيمة الرهن (١).

قال الشيخ - رضي الله عنه -: أما (٢) إن لم يعلم الضياع إلا من قوله، فهو ضامن، وإن قامت له بينة على هلاكه من غير سبب له فيه، أو كان حيوانًا فمات، لم يكن عليه شيء، وكذلك كل ما كان يصيبه لو كان يصيبه بيد صاحبه، وأما كل (٣) ما أصابه بسبب انتقاله إلى يده فهو ضامن؛ لأن الخطأ والعمد في أموال الناس سواء، وإن اعترف أنه كان عالمًا بقضاء دينه أو شهدت عليه بينة لذلك، كان (٤) غاصبًا وأجرى فيه أحكام الغاصب.


(١) انظر: المدونة: ٤/ ١٣٧.
(٢) قوله: (أما) ساقط من (ف).
(٣) قوله: (كل) ساقط من (ف).
(٤) قوله: (كان) ساقط من (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>