للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كانت بغير أعيانها أسلم في وزن معلوم، ولا يسلم في جزز فحول أو غير ذلك؛ لأن وزن ذلك يختلف (١)، ولا بأس أن يسلم في عدد جزز إذا كان تحري كل جزة كذا وكذا، قياسًا على قوله في اللحم.

[فصل [في السلم في الجلود]]

السلمُ في الجلود جائزٌ (٢)، فإن أسلم في جلود المعز، جاز إذا وصف سعتها وسمنها، وهل هي ذكور أو خصيان، أو إناث؛ لأنَّ الأثمانَ تختلف لاختلاف ذلك، وإن كانت ضأنًا أو غيرها وصف بصفة ترفع الغرر منها.

واختلف فيمن اشترى جلود غنم أو بقر بأعيانها قبل ذبحها:

فقال مالك في كتاب محمد: إن كان ذلك لا يختلف وكان (٣) متقاربًا فلا بأس، قيل: فإن جعله بالخيار حتى يفرغ منها وينظر إليها؟ قال: إن لم ينقد الثمن فلا بأس (٤).

وقال أيْضًا: ما هو بالحرام البين وما يعجبني (٥)، وعسى أن يكون خفيفًا، وقد كان ناس يفعلون ذلك.

وقال أيْضًا: لا يعجبني مثل بيع لحمها.

وقال ابن القاسم: يفسخ، وإن فات جاز بيعها (٦).


(١) انظر: المدونة: ٣/ ٦٨.
(٢) انظر: المدونة: ٣/ ٦٨.
(٣) قوله: (فيمن. . . لا يختلف وكان) في (ت): (في شراء جلود غير موصوفة).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٧٢.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٧٢.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>