للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجعلها وصيةً في الثلثِ فعلى هذا يجوز إقراره للصديق إذا حمله الثلث فيخرج من رأس المال، فإن احتيج شيء من المال بعد موته، وقبل النظر في التركة حتى صار لا يحمله الثلث أخذ ذلك من رأس المال؛ لأن محمل إقراره كان على الصحة، ويجري فيها قول آخر: أنه إذا كان قوله في الأصل لا يحمله الثلث أنه يرد إلى الثلث، ويسقط الزائد قياسًا على قوله في كتاب العتق: أنه يجعل الفضل الذي اتهمه فيه في الثلث.

[فصل [فيما إذا أقر للزوجة والوارث ولد]]

فإن أقر للزوجة وورثته ولد جاز إلا أن يقوم دليل تهمة فيها، إما لأنه معروف بالميل إليها، أو تعلق النفس بها (١) أو تكون شابة وهو شيخ وله ولد من غيرها (٢) فالشأن أنها تستميله، وتصده عن ولده، وكذلك إذا كان جميع ولده منها وبعضهم صغير قال في كتاب محمد: إن أقر لها وهي مطلقة وله ولد منها فإنه يتهم (٣) فاتهمها في الولد الصغير، وإن كانت الزوجة في غير العصمة.

قال ابن القاسم: أو يعلم منه البغضة لولده فكل هذا قرائن تدل على التهمة (٤)، وهذا إذا كان إقراره بدين من غير الصداق، ولا يقبل إقراره بمقدم صداقها قبل الدخول، ويقبل إقراره بالمهرة لأنَّ الشأن بقاؤه في الذمة وكأنه لو ادعى دفعه لكان القول قولها، وإن أقر لها بدين وورثته عصبة لم يصدق فإن


(١) انظر: البيان والتحصيل: ١٠/ ٥١٧.
(٢) قوله: (من غيرها) ساقط من (ف).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٥٨٥.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٥٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>