للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل في مدة السفر الذي تقصر فيه الصلاة]

واختلف في مدة السفر الذي تُقصر فيه الصلاة، وفي الموضع الذي يبتدأ منه القصر إذا خرج، أو يبقى فيه على القصر إذا رجع، وفي المدة التي إذا أقامها بموضع ينقطع بها حكم السفر، وفيمن أخذ في السفر ثم رجع لحاجة أو لغي ها قبل مُضيِّ مدة تقصر فيها الصلاة - هل يبقى على حكم السفر؟

فأما مدة السفر فقال مالك مرة: يومان. وقال: يوم وليلة. وهو راجع إلى قوله: يومان؛ لأن السفر ليلًا ونهارًا أشد من (١) سفر نهارين بغير ليل. ثم ترك ذلك، وقال: يقصر في ثمانية وأربعن ميلًا (٢)، وهو قول ابن عباس. فإذا حمل قوله في اليومين للسفر بالإبل والتجارة وأصحاب الأحمال كان موافقًا للأول؛ لأن السفر المتوسط منهم في يومهم أربعة وعشرون ميلًا.

وقال في العتبية فيمن خرج إلى ضيعة على خمسة وأربعين ميلًا: يقصر (٣) وقال في المبسوط: يقصر في أربعين ميلًا، وقال ابن القاسم في العتبية: إن قصر في ستة وثلاثين ميلًا فلا إعادة عليه (٤).

وقال يحيى بن عمر (٥): يعيد أبدًا. وقال عبد الله بن عبد الحكم: يعيد في


(١) في (س): (مثل).
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٢٠٧.
(٣) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ٤٢٩.
(٤) انظر: البيان والتحصيل: ٢/ ١٩٠.
(٥) هو: أبو زكريا، يحيى بن عمر بن يوسف بن عامر الكناني، الأندلسي، الأموي، المتوفى سنة ٢٨٩ هـ، نشأ بقرطبة وسمع بها من ابن حبيب، ومن سحنون بإفريقية، وبمصر من ابن بكير، وسكن القيروان، واستوطن سوسة في آخر عمره، له مصنفات عديدة منها كتاب =

<<  <  ج: ص:  >  >>