للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [فيمن أسلم وله أولاد صغار]]

وإذا أسلم النصراني وله أولاد صغار، كانوا في (١) حكم الإسلام بإسلام أبيهم (٢) فإن قتلوا قتل قاتلهم، وإن ماتوا أو مات أبوهم كان بينهما الميراث.

واختلف إذا غفل عنهم حتى بلغوا على الكفر على ثلاثة أقوال:

فقال مالك مرة: يتركون ولا يجبرون (٣).

وقال مرة: يجبرون على الإسلام إذا بلغوا (٤) بالضرب والتهديد والسجن من غير قتل (٥).

وقال المخزومي: إن أبوا الإسلام قتلوا (٦).

وأما إن مات الأب وهم كبار لم يكونوا في حكم الإسلام بإسلام أبيهم.

واختلف في موضعين:

أحدهما: (٧) إذا أسلموا هل يعد ذلك إسلامًا أم لا؟ (٨).

والثاني: إذا لم يسلموا أو مات الأب وهم على النصرانية، ثم أسلموا بعد موته قبل البلوغ، أو عند البلوغ؛ فلم ير في "المدونة" إسلامهم إسلامًا، وقال


(١) في (ب): (على).
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ٢٢١.
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ٢٢١.
(٤) قوله: (على الكفر على ثلاثة أقوال. . . إذا بلغوا) ساقط من (ب).
(٥) انظر: المدونة: ٢/ ٢٢١، والنوادر والزيادات: ١/ ٦٠٦، والبيان والتحصيل: ١٦/ ٤٣٨.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٦٠٦.
(٧) قوله: (أحدهما:) ساقط من (ب).
(٨) قوله: (أم لا؟) ساقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>