للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل فيمن نسي السلام]

وإنْ (١) نَسِيَ السلامَ فإنه لا يخلو أن يذكره وهو بموضعه ولم يطل، أو بعد أن فارق الموضع ولم يطل، أو بعد أن طال.

فإن ذكر وهو بموضعه- استقبل القبلة وسَلمَ، ولم يكن عليه أن يكبِّرَ ولا أن يتشهد، ويسجدُ لسهوه بعد السلام.

واختُلف إذا فارق الموضع هل يكبِّر؟ وهل يكون تكبيرُهُ وهو قائم أو بَعْدَ أَن يجلس؟ وهل يَتَشَهَّدُ؟

فقال مالك في المختصر: يكبّر ثم يجلس (٢). وقال ابن القاسم في المجموعة: يجلس ثم يكبِّرُ وَيَتَشَهَّدُ ويسلِّم ويَسجدُ بعد السلام (٣). وقال في كتاب ابن سحنون: يجلس ويسلم. ولم يذكر تكبيرا (٤)، وفي كتاب محمد: يكبِّرُ وهو قائم. ولم يجعل عليه (٥) أن يتشهدَ.

ولا أرى عليه تَكْبيرًا بحال؛ لأنه لم يخرج من الصلاة لما لمْ يُسلِّم، وهو بخلاف من سلم من اثنتين وخالف بموضعه، فإنه يرجع بتكبير على اختلاف فيه، إلا أن يطول (٦) ذلك مراعاة لمن قال إنه يخرج من الصلاة بغير سلام؛ لأنه


(١) في (ر): (وإذا).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣٥٨.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣٥٧.
(٤) في (ر) و (ب): (وقال في كتاب ابن حبيب: يكبر ويسلم، ولم يذكر التشهد). وانظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣٥٧.
(٥) قوله: (عليه) ساقط من (س).
(٦) في (س): (يقول).

<<  <  ج: ص:  >  >>