للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشفعة ثم استوجب إن له الشفعة (١)، وهذا أبعد و (٢) أبين في سقوط الشفعة؛ لأنه قد حصل السبب الذي يكون لأجله المطالبة أو الترك كالذي أجاز له ورثته وصيته بأكثر من ثلثه في مرضه بخلاف الصحة.

[فصل [فيمن أراد أن يشفع لغيره]]

ومن المدونة: وإذا بيع نصيب من دار وأتى شفيعها فأراد أن يأخذ بالشفعة لغيره إنه ليس ذلك له (٣)، وهذا هو الصحيح وهو يرد قوله الأول (٤) فيمن استشفع وعليه غرماء؛ لأن ذلك للبيع. قال محمد: فإن أربحه ثم ظهر على ذلك فله رده إن ثبت ذلك بمعرفة أو إقرار الشفيع (٥).

ومن المدونة قال ابن القاسم (٦) في دار في يد رجل فأقام رجل البينة أنه اشتراها من هذا الذي الدار في يديه وأقام الذي الدار في يديه البينة (٧) أنه اشتراها من هذا المدعي، قال (٨): فإن تكافأت البينتان فهي للذي هي في يديه؛


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ١٧٩.
(٢) قوله: (أبعد و) سقط من (ق ٢).
(٣) انظر: المدونة: ٤/ ٢٥٦.
(٤) قوله: (الأول) سقط من (ف).
(٥) قوله (قال محمد: فإن أربحه ثم ظهر على ذلك فله رده إن ثبت ذلك بمعرفة أو إقرار الشفيع) كذا في (ق ٦) ويقابله في ف (قال محمد ربحه ثم ظهر على ذلك قلة معرفة أو أقر وعليه غرماء لأن ذلك للبيع) وفي (ق ٧): (قال محمد فإن أربحه ثم ظهر على ذلك قلة معرفة أو أقر أن ذلك بمعرفة أو إقرار الشفيع).
(٦) قوله: (ابن القاسم) سقط من (ق ٢).
(٧) قوله: (البينة) سقط من (ق ٧).
(٨) قوله: (قال) سقط من (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>