للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الآخر للشفيع لجاز ذلك، وقال مطرف في كتاب ابن حبيب فيمن وجبت له شفعة فصالح بتركها (١) على أنه متى بلغه أذى المشتري أو أذى ولده أو والده فهو على شفعته، قال: لا يلزم ذلك، وله القيام فيها، ومتى طلبه المشتري بالأخذ أو الترك كان ذلك له (٢) ما لم يطل الزمان والطول الشهور الكثيرة، وقال أصبغ: الصلح جائزٌ والشرط لازم، ولا يرجع الشفيع حتى يكون ما استثنى وإن أراد المستشفع منه (٣) أن يدع الصلح ويوقف له الشفيع على الأخذ أو الترك، فذلك له (٤)، وجعل المقال في ذلك والرجوع (٥) للمشتري دون الشفيع؛ لأنّ ترك (٦) الشفيع هبة له، وعليه في الترك على تلك الصفة مضرة؛ لأنَّهما إن أحدثا بناء أو غرسًا أو تغير لحسن قيام ثم حدث شيءٌ من المشتري أو ولده قام فأعطاه قيمة ما أحدث وأخرجه وكان له أن يقوم فيقول: إمَّا أن يسقط حقك (٧) مرة ويتصرف تصرف (٨) من لا يخشى أن ينزع من يديه أو تأخذ فرأى مطرف أيضًا أن للشفيع في ذلك مقالًا (٩)، وقال أشهب فيمن اشترى شقصًا على خيار فسلم له الشفيع


(١) في (ق ٧): (على تركها).
(٢) قوله: (له) سقط من (ق ٧).
(٣) قوله: (وإن أراد المستشفع منه) زيادة من (ق ٧).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ١٧٣.
(٥) قوله: (والرجوع) زيادة من (ق ٦).
(٦) قوله: (الشفيع على الأخذ أو الترك، فذلك له، وجعل المقال في ذلك والرجوع للمشتري دون الشفيع؛ لأن ترك) سقط من (ق ٧).
(٧) في (ف) و (ق ٢) و (ق ٦): (حقًا).
(٨) في (ف): (بصرف).
(٩) قوله: (فإن ترك الشفعة قبل الشراء بعوض لم يجز ذلك لأنه لا يدري. . . . . فرأى مطرف أيضًا أن للشفيع في ذلك مقالًا) اختلف السياق في (ق ٢) وقدمت فقرات وأخر غيرها، والمثبت يوافق (ق ٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>