للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في من آجر داره ممن يتخذها كنيسة أو دابته ممن يمضي بها إلى الكنيسة أو يحمل عليها خمرًا، أو يبيع عنبه ممن يعصره خمرًا، أو شاته من نصرانيٍّ يذبحها لعيده, وهل تجوز (١) الكنائس في بلاد المسلمين (٢)؟

ومن "المدونة" قال مالك: لا يعجبني أن يكري الرجل داره ممن يتخذها كنيسة ولا يبيعها ممن يتخذها كنيسة (٣)، ولا يبيع شاته من مشرك يذبحها لعيده (٤)، ولا يكري حانوته لمن يبيع فيها خمرًا، ولا يؤاجر نفسه ولا دابته في حمل خمر، فإن فعل فلا أجر له، ويفعل فيه إن قبض أو لم يقبض بمنزلة ما وصفت لك (٥) في (٦) ثمن الخمر (٧)، فجعله بمنزلة من باع خمرًا. وجحل ابن القاسم الصدقة بالثمن أدبًا له (٨)، وقال أيضًا: لا يحل له ذلك (٩). وقال في "العتبية": إن أكرى دابته لمن يصل عليها (١٠) إلى الكنيسة، أو باع شاته من نصراني ليذبحها لعيده مضى، ولم يرد (١١) وإن أكرى حانوته ممن يبيع فيه خمرًا


(١) في (ف): (تتخذ).
(٢) في (ف): (الإسلام).
(٣) قوله: (ولا يبيعها ممن يتخذها كنيسة) ساقط من (ر).
(٤) انظر: المدونة: ٣/ ٤٣٥.
(٥) في (ف): (له).
(٦) في (ر): (من).
(٧) انظر: المدونة: ٣/ ٤٣٦.
(٨) قوله: (له) ساقط من (ف). وانظر: البيان والتحصيل: ١٠/ ٣١.
(٩) قوله: (ذلك) ساقط من (ر) و (ف). وانظر: البيان والتحصيل: ١٨/ ٥٦٣.
(١٠) في (ت): (أيها).
(١١) في (ف): (ترد).

<<  <  ج: ص:  >  >>