للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليكريه وعلم ذلك كان له أن يبني فوقه ولا يمنع من ذلك صلاة الناس فيه.

وإن بناه لله (١) ولم يحز عنه كان على الخلاف المتقدم. فمن لم يجبره على إنفاذه لم يمنعه من البناء فوقه، ومن أجبره منعه. وإن قال: أنا أبنيه لله تعالى وأبني فوقه مسكنًا وعلى هذا أبني جاز. وكذلك إن (٢) كانت دارا علوًا وسفلًا وأراد أن يحبس السفل مسجدًا ويبقي (٣) العلو (٤) على ملكه جاز.

ومن أكرى (٥) بيته أو داره ممن يصلى فيه, فإن كان الكراء على أوقات الصلاة (٦) خاصة، وهو باق على منافعه فيما سوى تلك الأوقات كره له ذلك، وليس من مكارم الأخلاق أن يأخذ على ذلك أجرًا ولا يفسخ إن فعل ولا تسقط الأجرة (٧)، وإن أخلى (٨) ذلك البيت وسلمه إليهم جاز.

وإن أكرى أرضًا ممن يتخذها مسجدًا وضرب أجلًا جاز، فإن انقضى الأجل كان للمكتري أن ينقض من ذلك ما لا يصح (٩) بقاؤه للسكنى ولا يوافق بناء الدار.

ويفترق الجواب فيما يصح بقاؤه مسكنًا (١٠)، فإن لم يجعله حبسًا كان لصاحب الأرض أن يأخذه بقيمته منقوضًا. واختلف إذا كان حبسًا هل يأخذه بقيمته؟ وأن ذلك له أحسن.


(١) قوله: (ليكريه وعلم ذلك كان له. . . وإن بناه لله) ساقط من (ف).
(٢) في (ف): (لو).
(٣) في (ف): (ويبني).
(٤) زاد في (ف): (مسجدا).
(٥) في (ت) و (ف): (اكترى).
(٦) في (ت): (الصلوات).
(٧) قوله: (ولا تسقط الأجرة) ساقط من (ر).
(٨) في (ر): (أخذ).
(٩) في (ر): (ما لا ويصلح).
(١٠) في (ف): (للسكنى).

<<  <  ج: ص:  >  >>