للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في اللقيط (١) يقر بالعبدية لرجل أو يدعي (٢) رجل (٣) أنه عبده

وقال ابن القاسم في اللقيط يقر عند البلوغ أنه عبد لرجل: أنه (٤) لا يقبل قوله (٥).

قال الشيخ - رضي الله عنه -: يعتبر اللقيط في أربع: الحرية، والدين، والنسب إن استلحقه رجل، والولاء إذا لم يُسْتَلحق.

فحمله على الحرية؛ لأنه الأصل في الناس والرق طارئ عليه، ولأنه الغالب من البلدان أنهم أحرار والعبدية قليل ونادر، والنادر لا حكم له، فإن اعترف اللقيط لرجل بعد بلوغه أنه عبد له فعند (٦) ابن القاسم لم يقبل قوله.

قال الشيخ (٧): وأرى إن (٨) اعترف له بالعبدية أن يَنْتَزع ماله ويستخدمه ولا يُمَكَّن من بيعه، وإن قذفه أو جرحه حر لم يحد قاذفه، ولم يقتص من جارحه، وأخذ في ذلك بإقراره على نفسه.

وإن أقام رجل شاهدين أنه عبده استرقه. ويختلف إذا أقام شاهدًا هل


(١) في (ح): (اللفط).
(٢) قوله: (أو يدعي) يقابله في (ر): (ويدعيه).
(٣) قوله: (أو يدعي رجل) ساقط من (ف).
(٤) قوله: (أنه) ساقط من (ح)
(٥) انظر: المدونة: ٢/ ٤٤٧.
(٦) في (ف): (قال).
(٧) قوله: (قال الشيخ) ساقط من (ت).
(٨) في (ر): (لمن).

<<  <  ج: ص:  >  >>