للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للعبد المستأجر (١) ولد من أمته أو كانت أمة مستأجرة (٢) فولدت ولدًا في الإجارة أو الخدمة، فإن جعل السيد العتق (٣) بعد انقضاء الإجارة أو الخدمة بقي الولد على الرق ولم يعتق إلا بانقضاء (٤) ذلك الأجل، وإن عجل العتق ولم يرض بذلك من له الإجارة (٥) والخدمة افترقت الإجارة من الخدمة، فهو في الإجارة عتيق من الآن ولا ينتظر به لأنه لا حق للمستأجر في خدمته الولد، وكذلك في الخدمة إذا كانت الخدمة (٦) السنة والسنتين، فإن طالت السنون لم يعجل عتق الولد؛ لأن لمن له الخدمة أن يختدم الولد بخلاف الإجارة.


(١) قوله: (المستأجر) ساقط من (ح).
(٢) قوله: (المستأجر) زيادة من (ر).
(٣) في (ف): (المعتق).
(٤) في (ح): (بعد انقضاء).
(٥) في (ف): (الأجل).
(٦) قوله: (الإجارة) ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>