للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال في كتاب محمد: ولا يرده دين استحدثه سيده من يوم أعتق قبل تمام السنة، وإن وضع المستأجر عن العبد أو الأمة الإجارة كانا حرين مكانهما، فإن قال: أنا أضع ذلك لأرجع على السيد، فأبى السيد، حلف أنه لم يرد بذلك الإبطال عنه، فإن لم يحلف غرم وجاز العتق.

قال مالك: وإذا لم يرض المستأجر بإسقاط الإجارة وقال السيد: أردت أن يكون حرًّا ساعةَ نطقتُ بذلك وأرد الإجارة، كانت الإجارة (١) فيما يستقبل للعبد، وإن قال: أردت عتقه بعد مضي الأجل، أُحْلِف وكانت الإجارة للسيد.

قال الشيخ - رضي الله عنه -: وعلى قوله في المكاتبين يعتق السيد أحدهما ويأبى الآخر، إنَّ الكتابة للسيد لا يكون للعبد شيء (٢). وهو أحسن؛ لأن السيد لم يرد أن يعطي العبد الإجارة وإنما أراد أن يردها على المستأجر لينال العبد العتق، وإذا لم يصح ما أراد من تعجيل العتق كانت الإجارة له.

واختلف (٣) إذا أخدم أمته ثم عجل عتقها، فقيل: يكون في الخدمة (٤) كالإجارة تبقى إلى أجلها إذا لم يرض المخدم بإسقاط حقه فيها (٥). وقال أشهب في كتاب محمد: إذا أخدم نصف عبده ثم أعتق النصف الباقي خرج حرًّا مكانه وغرم الأقل (٦) من قيمة نصفه أو قيمة نصف الخدمة (٧). وإذا ولد


(١) قوله: (وقال السيد أردت. . . كانت الإجارة) ساقط من (ح).
(٢) قوله: (شيء) ساقط من (ح).
(٣) قوله: (اختلف) ساقط من (ر).
(٤) قوله: (فقيل يكون في الخدمة) يقابله في (ر): (كان ذلك).
(٥) قوله: (فيها) ساقط من (ح).
(٦) في (ف): (الأول).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٣٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>