للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحق الجد طارئ عليه، فكأنه طرأ على معدم لما كان الأول قد استحق النفقة، ولأن نفقته (١) بالقرآن ونفقة الأب بالاجتهاد، ولأنه أقل صبرًا عند الحاجة، وكذلك الولد أن يبدى الصغير على الكبير والأنثى على الذكر؛ لأنها أضعف نظرًا، وأحوج إلى الصيانة والستر، وكذلك الأبوان تبدى الأم على الأب إذا كان لا يقدر إلا على نفقة أحدهما.

[فصل [في نفقة الأبناء على الأبوين وما ينوبهم من ذلكـ]]

واختلف إذا وجبت نفقة الأب على الابن، فإن اتفق اليسر أو تقارب كانت على الأعداد، والذكر والأنثى فيها سواء. واختلف إذا اختلف اليسر، فقال ابن المواز: النفقة على قدر اليسر. وقال ابن الماجشون: على العدد. قال (٢): وإن كان منهم الغني والمسدد والعامل بيده ولا مال له غير عمله وكان (٣) أقلهم لو انفرد لزمته النفقة، كانت النفقة عليهم بالسوية. وقال أصبغ: مثل ذلك قول محمد (٤).

وأرى إذا اختلف المال وكان لأحدهم (٥) مائة دينار، وللآخر مائتان، والذي يفرض (٦) للأب على الانفراد دينار، وفي الاجتماع مثل ذلك، أن تكون النفقة على عددهم لا على الأموال.


(١) في (ب): (نفقة الابن).
(٢) قوله: (قال) سقط من (ح).
(٣) زاد بعدها في (ب) كلمة: (مال).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٦٧.
(٥) في (ب): (لأقلهم).
(٦) في (ث): (يقوم).

<<  <  ج: ص:  >  >>