للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقوله سبحانه: {طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب: ٤٩] ولا خلاف أن لسيدها أن يزوجها من غير استبراء، وإذا كان ذلك (١) وحملت على البراءة، جاز له أن يصيبها.

[فصل [في بيع الأمة وهي في عدة من طلاق أو وفاة أو قبل أن تستبرأ من زنا أو اغتصاب]]

وإن بيعت الأمة وهي في عدة من طلاق أو وفاة، أو قبل أن تستبرأ من زنا أو اغتصاب، لم تكن فيها مواضعة عند سحنون (٢). وقد قيل: محملها على الحمل (٣). وقيل: فيها المواضعة. وهو أحسن؛ لأن كل واحدة منهن أمرها مشكل، هل هي حامل أم لا؟ وليس محملها على الحمل فتسقط المواضعة، وإذا أشكل أمرهن في الحمل، لم يجز البيع على البراءة؛ لأنَّ ذلك غرر. فإن كانت غير حامل ذهب المشتري ببعض الثمن باطلًا، وإن كانت حاملًا ذهب البائع ببعض الثمن باطلًا (٤). وإن اشتراها الزوج الذي طلقها وهي (٥) في عدة منه، لم تكن فيها مواضعة، وإن ظهر بها حمل كانت أم ولد على أحد القولين، ولا غرر (٦) في هذه بسبب الحمل؛ لأن (٧) المعلوم من الناس الرغبة في ذلك، ولا


(١) في (ر): (كذلك).
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ٣٧٨، والبيان والتحصيل: ٤/ ٨٦، والنوادر والزيادات: ٦/ ٢٢١.
(٣) قوله: (قيل: محملها على الحمل) ساقط من (ر).
(٤) من قوله: (وإن كانت. . .) ساقط من (ف).
(٥) قوله: (وهي) ساقط من (ف).
(٦) في (ر): (عذر).
(٧) قوله: (لأن) ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>