للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ينقلهم من أفضل إلى أدنى.

والثاني: أن إحرامه ومحله غير التمتع لم يكن بتوقيف من الله تعالى لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الهَدْيَ، وَلجَعَلْتُهَا عُمْرَةً" ولا يقول ذلك فيما فعله بتوقيف من الله.

والثالث: أن إخباره أن هذا أفضل مما كان فيه، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لمَا سُقْتُ الهَدْيَ، وَلجَعَلْتُهَا عُمْرَةً".

وأما القياس فإنه لا يختلف أن قربتين أفضل من واحدة، وأن التمتع قد يقرب بقربتين؛ لأن جميعهما مكتوب له، وأن المفرد لم يأت إلا بقربة.

وبان بهذا أيضًا: أن المتمتع أفضل من القارن؛ لأن القارن لا يأتي إلا بعمل واحد.

[فصل [في القران وإرداف الحج والعمرة]]

يصح أن يؤتى بالقران في عقد واحد وفي عقدين إذا تقدم عقد العمرة ثم أردف الحج، ولا يصح إذا تقدم عقد الحج إرداف العمرة عليه.

وإرداف الحج على العمرة (١) يصح إذا لم يعمل من عمل العمرة شيئًا، واختلف إذا شرع في عملها، ولم يتحلل منها على أربعة أقوال:

فقال أشهب في كتاب محمد (٢): إذا شرع في الطواف ولو شوطًا لم يردف الحج (٣).


(١) قوله: (الحج على العمرة) يقابله في (ب): (العمرة على الحج).
(٢) قوله: (محمد) ساقط من (ب).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>