للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن القاسم: يرتدف إذا كان في الطواف (١).

واختلف قوله إذا أتمّه ولم يركع: أيرتدف، أم لا؟

فإن أتمّه وركع لم يرتدف (٢).

وذكر (٣) أبو محمد عبد الوهاب أنه يرتدف، وإن كان في السعي ما لم يتم، ويفرغ منه (٤).

وإذا كان الحكم أن يكون قارنًا فإنه لا فرق عند ابن القاسم بين أن يتمادى فيما كان فيه من عمل العمرة، أو يقطعه، وكذلك إذا كان الحكم ألا يكون قارنًا.

وقال أشهب في كتاب محمد: إن تمادى في طوافه لم يكن قارنًا، فإن قطع بعض التمادي؛ كان قارنًا (٥).

والأول أحسن، والمراعى وقت العقد، فإن كان ساقطًا لم يوجبه قطع التمادي، وإن كان ثابتًا لم يبطله ما حدث بعده من عمل.

ومن أردف الحج من الحل طاف طواف القدوم إذا دخل مكة، وإن كان إردافه بعد أن دخل الحرم لم يطف، وأَخَّرَ ذلك حتى يرجع من عرفات؛ لأنها حل.

واختلف إذا لم يصح إرداف الحج على العمرة، أو العمرة على الحج: هل يجب القضاء؟


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣٦٨.
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٤١٦.
(٣) في (ب): (قال).
(٤) انظر: المعونة: ١/ ٣٥٨.
(٥) انظر: التفريع: ١/ ٢١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>