للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل [فيما إذا كان الكراء مضمونًا فغاب وخلَّف إبلًا ولم يكن سلَّمها إليه]

وإن كان الكراء مضمونًا (١) فغاب وخلَّف إبلًا ولم يكن سلمها إليه, لم يكن له أن يستعملها إلا بعد حكومة , وإن لم يخلِّف إبلًا (٢) وخلَّف مالًا , أكرى له الحاكم منه، وإن لم يخلف مالًا وأحب المكتري أن يسلفه ويكري عليه، جاز إذا علم أن له مالًا وإن لم يحضر ماله.

ويختلف إذا لم يكن له مال، فقال ابن القاسم: له أن يكتري (٣) عليه ويرجع (٤). ولم يراع هل له مال أم لا؟، وقال محمَّد: إنما يكتري (٥) عليه إذا كان له مال معروف.

والأول أحسن، وهذه ضرورة. ولا يمكَّنُ الاكرياء من اقتطاع أموال الناس ثمَّ يهربون بها ثمَّ يقول: لا أغرم فاقضِ (٦) عني وقد كان مجبورًا لو لم يهرب على الكراء له، وأيضًا فإن محمله (٧) على اليسر بما قبضه حتى يعلم غيره.

وقد قيل في من اشترى سلعة ثمَّ فلس فوجدها البائع فرضي المشتري


(١) في (ر): (مضمونًا عليه).
(٢) قوله: (إبلًا ولم يكن سلمها إليه،. . . إبلًا) ساقط من (ر).
(٣) قوله: (أن يكتري) في (ت): (يكري).
(٤) انظر: المدونة: ٣/ ٥٠٨.
(٥) قوله: (أن يكتري) في (ت): (يكري).
(٦) قوله: (لا أغرم فاقضِ) في (ت): (يقولون: لا أقضي ما غرم)، وفي (ر): (لا أغرم ما قضى).
(٧) قوله: (وأيضًا فإن محمله) في (ف): (وإنها محمولة).

<<  <  ج: ص:  >  >>