للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مدة غير معيّنة، ولم يفت ما أكريت له- لم ينفسخ (١) إلا بحكم. وإن رفع إلى الحاكم نظر فيه: فإن كان لا ضرر على المكتري في الصبر لم يعجل بالفسخ، وإن كان في الصبر مضرة فسخ مثل أن يكون الكراء للحج أو إلى بلد بعينه (٢)، إن فاته الخروج مع هذه الرفقة فاته (٣) ما اكترى له أو غير ذلك من العذر كان فيها قولان: هل يفتقر الفسخ إلى حاكم (٤)، أو ينفسخ عنه العقد بفوت ذلك؟

واختلف قول مالك إذا أتى بالإبل بعد فوت الحج أو فوت الرفقة فقال في المدونة ينفسخ عنه في الحج وحده (٥). وقال في كتاب محمَّد: لا ينفسخ (٦). وقال غيره: في غير الحج ينفسخ. والفسخ في كلا الموضعين أحسن؛ لأنه لا يختلف أنَّه لو رفع إلى حاكم لفسخ عنه لما عليه (٧) من الضرر في الصبي (٨)، وإن كان ذلك لم يسقط (٩) حقه في ذلك بترك الرفع.


(١) في (ف): (يفسخ).
(٢) قوله: (بعينه) ساقط من (ر) و (ف).
(٣) في (ر): (فإنه).
(٤) في (ت)، و (ف): (حكم).
(٥) انظر المدونة: ٣/ ٥٠٧.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٩٨. وقال الباجي في المنتقى: "وروى ابن المواز عن مالك رواية أخرى أنَّه إن نقد الكراء في الحج فأحب إلى أن يتأخر الكراء إلى عام قابل، ولا يؤمر بالرد" انظر المنتقى: ٤/ ٤٦٤.
(٧) في (ت): (يرى).
(٨) في (ف): (ذلك).
(٩) قوله: (لم يسقط) في (ر): (ليسقط).

<<  <  ج: ص:  >  >>