للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في اجارة الظئر, وإذا ماتت (١) أو مات الصبي أو الأب، أو استاجر ظئرين فماتت إحداهما، أو صبيين فمات أحدهما

الإجارة على الرضاع جائزة لقول الله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [سورة الطلاق آية: ٦]؛ لأن ذلك مما تدعو إليه الضرورة وبه تقوم حياة أمثاله، ولا خلاف في ذلك.

وتجوز الإجارة بالدنانير، والدراهم (٢)، والعروض، والطعام ولا يدخل ذلك في النهي عن الطعام بالطعام (٣)؛ لأنه طعام مخصوص لأعيان، ومعلوم أن المراد بالنهي (٤) غير هذا، فتجوز الإجارة إذا كان الصبي حاضرًا ليرى نحو سنه، وإن كان غائبًا لم يجز إلا أن يذكر سنه؛ لأن الرضاعة تختلف، فليس رضاع من له شهر كرضاع من له سنة. وإن جرب رضاعه (٥) لتعلم (٦) قوة رضاعه من ضعفه كان أحسن، فإن لم يفعلا جاز لأن الرضاع يتقارب, ولا يجوز على قول سحنون إلا بعد معرفة رضاعه؛ لأنه قال في الظئر تستأجر لرضاع صبيين فمات أحدهما: تنفسخ الإجارة لاختلاف الرضاع، قال: لأنها إن آجرت نفسها لترضع آخر مكان الميت لم تدر (٧) هل رضاعه مثل (٨) الميت أم لا؟

وليس لذات الزوج أن تؤاجر نفسها في الرضاع إلا بإذن زوجها، فإن


(١) قوله: (ماتت) ساقط من (ف).
(٢) قوله: (الدراهم) ساقط من (ف).
(٣) قوله: (بالطعام) ساقط من (ف).
(٤) في (ف): (باللبن).
(٥) قوله: (جرب رضاعه) يقابله في (ت) و (ر): (جربت رضاعة).
(٦) في (ف): (ليعلم).
(٧) في (ف): (يدر).
(٨) زاد في (ف): (الأول).

<<  <  ج: ص:  >  >>