للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلقة تقيم سنة، ثم يموت زوجها، فتقول: لم أحض إلا حيضة: لم تصدق إن لم تكن ذكرت ذلك، وكانت غير موضع (١).

وقال ابن مزين: تصدق إذا ادعت تأخير حيضتها بعد الفطام بسنة، وتحلف بالله ما حاضت ثلاث حيض، ولا تصدق إن كانت عادتها (٢) قبل الطلاق على الغالب من عادة النساء، فادعت بعد الطلاق أن عادتها (٣) انتقلت وصارت من سنة إلى سنة، فإن كان الطلاق بائنًا صدقت؛ لأنها معترفة (٤) على نفسها في موضع لا تهمة عليها فيه، وإن كان الطلاق رجعيًّا وصدقها الزوج كانت لها النفقة، ولم أمكنه من الرجعة.

ويختلف إذا كذبها هل تصدق لأنها تتهم في بقاء النفقة ورجاء الرجعة؟ وإذا لم تصدق في أحد قولي مالك في انتقال العدة إلى النادر في القرب، لم تصدق في انتقالها إلى النادر في البعد، وليس كذلك إذا قالت: لم أرَ حيضًا؛ لأن ذلك يمكن أن يكون لحمل، ولهذا كانت العدة إلى أن يمضي من الأمر ما يظهر فيه الحمل ولم يظهر.

[فصل [في هل يرث الزوج زوجته بعد انقضاء عدتها المعتادة؟]]

ويختلف إذا ماتت الزوجة (٥) بعد مضي أمد عدتها المعتادة، هل يحمل على أنها كانت في العدة فيرثها زوجها؟ فقال مالك في كتاب المدنيين: إن ماتت بعد


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٤٢.
(٢) في (ب): (عدتها).
(٣) قوله: (قبل الطلاق على الغالب من عادة النساء، فادعت بعد الطلاق أن عادتها) سقط من (ث).
(٤) في (ب): (مقرة).
(٥) في (ح): (مات الزوج).

<<  <  ج: ص:  >  >>