للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في المرأة يشهد عليها بالزنى فتقول: أنا عذراء، وفي المرأة تموت من جماعه أو افتضها أو جامعها في غير موضع (١)

وقال ابن القاسم في المرأة يشهد عليها أربعة بالزنى، فتقول: أنا عذراء: إنه يقام (٢) عليها الحد، ولو نظر إليها النساء فقلن: هي عذراء أو رتقاء، فإنها يقام عليها الحد (٣).

قال الشيخ - رضي الله عنه -: ولا أرى أن يقام عليها الحد لوجهين:

أحدهما: أن شهادة النساء بذلك تثبت شبهة (٤) لا شك في ذلك، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " ادرَأُوا الحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ" (٥).

والثاني: أنه يصح أن توقف شهادة الرجال بشهادة النساء (٦)؛ لأنه من باب اختلاف الشهادات وليس من باب التجريح، وقد قال ابن القاسم إذا شهد رجلان بحق وشهد رجل وامرأتان بخلافه وهم أعدل أنه يقضى بها (٧)،


(١) قوله: (وفي المرأة تموت من جماعه أو افتضها أو جامعها في غير موضع) يقابله في (ف): (أو تموت من جماعه أو يقضيها أو يأتيها في غير موضع)، وفي (ق ٧): (أو يجامعها زوجها فتموت من جماعه يفيضها أو يأتيها في غير موضع).
(٢) قوله: (إنه يقام) يقابله في (ف): (فيقام).
(٣) انظر: المدونة: ٤/ ٥١٤.
(٤) قوله: (تثبت شبهة) في ف: (ثبتت بشبهة)، وفي (ق ٧): (ثبت شبهة).
(٥) سبق تخريجه، ص: ٥٤١٤.
(٦) قوله: (الرجال بشهادة النساء) يقابله في (ق ٦): (الرجل شهادة).
(٧) في (ق ٦): (بهم).

<<  <  ج: ص:  >  >>