للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورجمت إن كانت ثيبًا، وإن قال: لم أستبرئها (١) - كان بالخيار بين أن يقوم بحقه في الماء الذي له فيها، فتؤخر حتى ينظر هل تحمل منه أم لا؟ أو يسقط حقه فتحد.

وأجاز ابن القاسم في المدونة إذا مر لها منذ زنت شهران أن (٢) ترجم إذا نظر إليها النساء فقلن (٣) لا حمل بها (٤).

وليس بالبين؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر أنه يكون أربعين يومًا (٥) نطفة، وأربعين علقة، وأربعين مضغة، ثم ينفخ فيه الروح (٦) في الشهر الخامس (٧).

وإذا كان ذلك فإنه يمكن أن يكون في الشهرين علقة فلا يجوز حينئذ أن يعمل عملًا يؤدي إلى إسقاطه ولا إلى إفساده كما لا يجوز للمرأة أن تشرب حينئذ (٨) ما يطرح ذلك.


(١) في (ق ٦) و (ق ٧): (أستبرئ).
(٢) قوله: (أن) ساقط من (ف).
(٣) زاد بعده في (ف): (إنه).
(٤) انظر: المدونة: ٤/ ٥١٤.
(٥) قوله: (يومًا) ساقط من (ق ٦) (ق ٧).
(٦) قوله: (الروح) ساقط من (ف).
(٧) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٣/ ١١٧٤، في باب ذكر الملائكة، من كتاب بدء الخلق، برقم (٣٠٣٦). ومسلم: ٤/ ٢٠٣٦، في باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته، من كتاب القدر، برقم (٢٦٤٣).
(٨) قوله: (حينئذ) ساقط من (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>