للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب هل يقام الحد على السكران، والمجنون، والمرتد؟]

ولا يجلد (١) السكران في حال سكره عن حد، لا لزنا، ولا لشرب، ولا لفرية (٢)، وإن أخطأ الإمام فضربه في حال سكره، وكان طافحًا، لم يجزئه، وإن كان سكره خفيفًا أجزأه، وإن كان طافحًا فأذهب ذلك عنه بعض الضرب احتسب بما ضرب من وقت ذهب عنه إلا أن يكون ضربه في الفرية برضا المفترى عليه فيجزئه، ولا يعادُ له ضربُه ولا يقطعه للسرقة في حال سكره، فإن فعل أجزأه، ولو قيل: إنه يقطعه (٣) في حال سكره لكان له وجه، وليس القطع كالضرب؛ لأنَّ المراد من الضرب وجود الألم، وذلك ذاهب عن السكران. والمراد من القطع النكال به بزوال ذلك العضو وليس الألم عند قطعه، وهو بعد أن يصحو كأنه موجود وعظة لغيره (٤)، فمنفعته لا (٥) تعود وألمه مرد وحسرته باقية عند عدم ما يتناول ربه ففارق بذلك الضرب.


(١) في (ف) و (ق ٧): (يحد).
(٢) قوله: (حد، لا لزنا، ولا لشرب، ولا لفرية) يقابله في (ق ٦): (عن الزنا ولا عن شرب الخمر ولا للفرية).
(٣) قوله: (يقطعه) في مطموس في (ق ٧).
(٤) قوله: (كأنه موجود) يقابله في (ق ٦): (يكون نكالا بينهم).
(٥) قوله: (لا) يقابله في (ق ٦): (ألا).

<<  <  ج: ص:  >  >>