للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب فيمن اكترى أرضًا أو إبلًا ثم فلس المكتري (١) أو مات

اختلف فيمن اكترى أرضًا فزرعها ثم فلس أو مات على ثلاثة أقوال:

فقال مالك في "المدونة": صاحب الأرض أحق في الفلس من الغرماء؛ لأن الزرع في أرضه، ولو مات كان أسوة الغرماء (٢).

وفي "كتاب محمد" فهو أحق في الفلس والموت (٣).

وعند ابن شعبان أنه أسوة في الفلس والموت.

وقال فيمن اكترى إبلًا ليحمل عليها بزًّا ثم فلس الجمَّال: فالبزاز أحق بالإبل التي في يديه حتى يستوفي كراءه، إلا أن يضمن له الغرماء حملانه ويكترون (٤) له من أملياء ثم يأخذون الإبل فيبيعونها. وقال غيره: لا يجوز أن يضمنوا له حملانه. وقال سحنون: معنى المسألة إذا كان الكراء مضمونًا (٥).

قال مالك: وإن فلس البزاز كان الجمَّال (٦) أحق بذلك البَزِّ يباع له حتى يقبض كراءه (٧) وتكرى الإبل للغرماء (٨).


(١) قوله: (المكتري) ساقط من (ت).
(٢) قوله: (الغرماء) ساقط من (ت). انظر: المدونة: ٣/ ٥٦١.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٥٥.
(٤) في (ت): (يكون).
(٥) انظر: المدونة: ٣/ ٥٦١.
(٦) في (ر): (الحمال).
(٧) قوله: (حتى يقبض كراءه) ساقط من (ت).
(٨) انظر: المدونة: ٣/ ٥٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>