للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في الوقت الذي تخرج فيه زكاة الفطر، والصنف الذي تخرج منه، ومن يتولى إخراجها إلى المساكين، وإن أخرجها ثم ضاعت قبل وصولها إليهم]

قال مالك: تخرج قبل الغدو إلى المصلى، ورأيت أهل العلم يستحبون أن تخرج إذا طلع الفجر قبل الغدو إلى المصلى، قال: وذلك واسعٌ قبل الصلاة وبعدها (١).

وقوله الأول أحسن (٢). وقد أخرج البخاري ومسلم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر بإخراجها قبل الخروج إلى الصلاة (٣).

واخْتُلِفَ إذا قدمها قبل وجوبها، فقال مالك في المدونة: إن أخرجها قبل ذلك بيوم أو يومين فلا بأس به (٤). وقال محمد بن مسلمة: لا تجزئه. وقاله عبد الملك بن الماجشون في كتاب محمد.

والأول أشبه، وإن علم أنها قائمة بيد من أخذها إلى الوقت الذي تجب فيه أجزأت قولًا واحدًا؛ لأن لدافعها إذا كانت لا تجزئ أن ينتزعها منه، فإذا


(١) انظر: المدونة: ١/ ٣٨٥.
(٢) في (م): (أرجح).
(٣) في (ق ٣): (المصلى)، والحديث متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ٥٤٧، باب فرض صدقة الفطر، أبواب زكاة الفطر، من كتاب الزكاة، برقم (١٤٣٢)، ومسلم: ٢/ ٦٧٧، في باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، من كتاب الزكاة، برقم (٩٨٤).
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٣٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>