للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في خلع المريض والمريضة]

خلع المريض جائز وله ما أخذ من الزوجة، ويختلف في ميراثها منه، فقال مالك في المدونة: ترثه (١). وقال محمد: لها الميراث في ماله وفيما اختلعت به (٢)؛ لأنه مما يورث عنه مثل سائر ماله.

قال مالك: وكذلك إذا ملكها في مرضه أو خيَّرها، فإنها ترثه (٣). وهذا حماية لئلا يفر الأزواج بالميراث في المرض. قال مالك في غير المدونة" ولو جاز ذلك لأضر بعض المرضى بامرأته إذا كره أنْ ترثه فتفتدي منه (٤). ويرى أنها التي كرهته.

وقال المغيرة فيمن حلف ليقضين فلانًا حقه فحنث في مرضه: فإن كان بيّن المِلاء كان كالمطلق في المرض، وإن كان إنما طرأ له مال لم يعلم به حتى مات لم ترثه (٥). فعلى هذا لا ترثه إذا خالعت في مرضه؛ لأن الخلع في المرض أبين في البراءة من التهمة في الطلاق من المرض؛ لأنَّ الخلع باختيارعا ولها فيه مدخلٌ.


(١) انظر: المدونة: ٢/ ٢٥٤.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢٧٥.
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ٢٥٤.
(٤) انظر: المعونة: ١/ ٥٢٨.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>