للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في بيع المصراة من الإبل والغنم والبقر]

ولا يجوز تصرية الماشية لبيع؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخير النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ" (١).

واختلف في العمل بهذا الحديث، فقال ابن القاسم: فقلت لمالك: أيأخذ بهذا الحديث، يريد هل يرد معها صاعا؟ قال: نعم. والأخذ بهذا الحديث رأي (٢).

وقال مالك في مختصر ما ليس في المختصر: ليس هو بالموطأ ولا بالثابت (٣).

وقال أشهب في كتاب محمد: لا يؤخذ به، وقد جاء ما هو أثبت منه: "الخرَاجُ بِالضَّمَانِ" (٤) (٥). والأول أصوب، لوجهين أحدهما: ورود النص -وهو


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ٧٥٥، في باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم من كتاب البيوع، برقم (٢٠٤١)، ومسلم: ٣/ ١١٥٤، من كتاب البيوع في باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه، برقم (١٥١٥)، ومالك في الموطأ: ٢/ ٦٨٣، في باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة، من كتاب البيوع، برقم (١٣٦٦).
(٢) انظر: المدونة: ٣/ ٣٠٩. ونصه: قال ابن القاسم: قلت لمالك: أتأخذ بهذا الحديث؟ قال: نعم. قال مالك: أو لأحد في هذا الحديث رأي؟.
(٣) انظر: البيان والتحصيل: ٧/ ٣٥٠.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٣٢١.
(٥) أخرجه أحمد: ٦/ ٤٩، من حديث السيدة عائشة - رضي الله عنها -، في باقي مسند الأنصار، برقم (٢٤٢٧٠)، وأبو داود: ٢/ ٣٠٦،، باب فيمن اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبا من كتاب الإجارة، برقم (٣٥٠٨)، والترمذي: ٢/ ٥٨١، في باب ما جاء فيمن يشتري العبد =

<<  <  ج: ص:  >  >>