للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب القول فيمن اكترى من رجل نصف عبده أو دابته أو داره (١)

قال: وإذا اكترى (٢) رجل من رجل نصف عبده أو دابته أو داره، جاز ذلك (٣)، ثم هما في العبد والدابة بالخيار (٤) بين أن يقتسما المنافع يومًا بيوم أو يومين بيومين، فيستعمله المستأجر في الأيام التي يصير إليه، يستخدم العبد ويركب الدابة، وإن شاء أجره من غيره، وإن شاء أن يؤاجر ذلك من أجنبي ويقتسمان الأجرة، وإن لم يكن العبد من عبيد الخدمة وكانت له صنعة لا يمكن الآن تبعيضها (٥)، ترك لصنعته واقتسما خراجه.

وأما الدار، فإن كانت تنقسم قسمت منافعها وسكن المكتري فيما يصير إليه أو أكراه، وإن كانت لا تحمل القسم أكريت وقسم كراؤها، إلا أن يحب أحدهما أن يأخذها بما يقف عليه كراؤها.

وإن كان العبد أو الدابة أو الدار شركة فأكرى أحدهما نصيبه بإذن شريكه (٦)، جاز وعاد الجواب في قسمة منافعها إلى ما تقدم إذا كان جميعها


(١) من قوله: (باب. . . داره) يقابله في (ر): (باب فيمن أكرى نصف عبد أو نصف دار أو دابة).
(٢) فى (ر): (أكرى).
(٣) انظر: المدونة: ٣/ ٥١٥.
(٤) قوله: (بالخيار) ساقط من (ر).
(٥) قوله: (لا يمكن الآن تبعيضها) ساقط من (ر).
(٦) قوله: (فأكرى أحدهما نصيبه بإذن شريكه) ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>