للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في شهادة الفقير والسائل]

الفقير أربعة: من لا يقبل الصدقة وفقير (١)، وسائل متكفف، وسائل غير متكفف، وغير سائل فإن أعطي أخذ، فإن كان لا يقبل الصدقة جازت شهادته في القليل، واختلف في الكثير فقيل: تجوز. وقال ابن كنانة: لا تقبل فيما يكثر كالخمسمائة (٢) دينار (٣). يريد إذا كانت بوثيقة؛ لأن العادة (٤) أن يقصد بالوثائق طبقة غير هؤلاء (٥). وأما إن قال سمعته أقر بذلك، فأرى أن تقبل وإن كثر، وكذلك إذا كان منقطعًا في الصلاح، أو ممن اشتهر في الشهادة ويقصده الناس بالكتابة بوثائقهم، فالريبة عنه منتفية وإن كثر المال.

واختلف إذا كان متكففًا، فقيل: تجوز في اليسير. وقال ابن وهب -في العتبية: الحسن الحال (٦)، الظاهر الصلاح، يسأل الصدقة مما يتصدق به على أهل الحاجة، أو يسأل الرجل الشريف أن يتصدق عليه، وهو معروف بالمسألة ولا يتكفف الناس-: لم تجز شهادته، إلا أن يكون ممن يطلب الصدقة عند الإمام، أو إذا فرقت وصية رجل، وكذلك المعترض (٧) لإخوانه تجوز شهادته (٨).


(١) قوله: (وفقير) زيادة من (ر).
(٢) في (ر): (كالخمس دينار)، ويبدو أنه تصحيف بدليل إفراد التمييز.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٢٩٧.
(٤) قوله: (العادة) في في (ت): (الغالب).
(٥) في (ر): (هذا).
(٦) قوله: (الحال) ساقط من (ر).
(٧) في (ف): (المتعرض).
(٨) انظر: البيان والتحصيل: ١٠/ ٩٧، والنوادر والزيادات: ٨/ ٢٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>