للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن كنانة: إن كان يسأل الناس في (١) مصيبة في مسألة (٢) نزلت به، أو دية وقعت عليه لم ترد (٣) شهادته (٤). وأرى إذا كان ممن لا يسأل وان كان أعطي أخذ أن تجوز شهادته (٥) ولا تجوز شهادة أحد من (٦) هؤلاء لمن عادته رفقه أو يرجو ذلك منه.


(١) قوله: (الناس في) ساقط من (ف).
(٢) قوله: (في مسألة) زيادة من (ف).
(٣) قوله: (لم ترد) في (ف): (لم تجز).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٢٩٧، والذي وقفت عليه في النوادر: لم يجرح ذلك شهادته.
(٥) قوله: (وأرى إذا. . . أن تجوز شهادته) ساقط من (ف).
(٦) قوله: (أحد من) ساقط من (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>