للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف إذا لم يكن هناك نسب ثابت سوى الطارئ، هل يحلف ويرث أو يكون الميراث لبيت المال. وأرى أن من أقام شاهدًا أولى، وقال ابن القاسم -فيمن ادعى على رجل أنه عبده فأنكر وقال أنا حر-: فليس له أن يحلفه إلا أن يقيم شاهدًا فيحلف ويستحق. وقال سحنون: ليس ذلك له إذا كان معروفًا بالحرية. وأرى إن لم يكن معروفًا بالحرية، ولا عبودية أن يحلف ويستحق، وإن كان مشهورًا بحرية وأنه ابن فلان الحر، لم يستحق بشاهد ويمين ولا بشاهدين، إلا أن يثبت استحقاق أمه، أو ما أشبه ذلك مما يخفى، ويبطل ما كان به معروفًا.

[فصل [في الشهادة بحد والإشهاد عليه]]

ويفترق الجواب إذا شهد بحد، فإن شهد بزنا على المعاينة أو الإقرار حد. واختلف إذا نقل ذلك عن غيره. فقال ابن القاسم: يحد (١). وقال محمد: لا يحد إذا قال أشهدني فلان، إلا أن يقول هو زان (٢) أشهدني فلان. وهو أحسن؛ لأنه إذا قال أشهدني فلان ولم يقل هو زان (٣) ليس بقاذف؛ لأنه يقول لا نعلم المنقول عنه صدق أو كذب، وإنما أنقل كلامًا والله حسيبه إن كذب. وإن قال هو زان (٤) أشهدني فلان بذلك، كان قد صدق المنقول عنه (٥).


(١) قوله: (أو الإقرار حد. واختلف إذا نقل ذلك عن غيره. فقال ابن القاسم: يحد) ساقط من (ر).
(٢) قوله: (هو زان) ساقط من (ر).
(٣) قوله: (أشهدني فلان. وهو أحسن؛ لأنه إذا قال أشهدني فلان ولم يقل هو زان) ساقط من (ف).
(٤) قوله: (ليس بقاذف؛ لأنه يقول. . . وإن قال هو زان) ساقط من (ر).
(٥) قوله: (ليس بقاذف؛ لأنه يقول. . . قد صدق المنقول عنه) في (ر): (أشهدني فلان بذلك كان مصدق المنقول عنه).

<<  <  ج: ص:  >  >>