للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأرى أن يخرج بعد السنة ولا يمكن منها؛ لأن الشهادة تتضمن حقًا للمرأة وحقا لله -سبحانه-، والأصل فيمن تعلق له حق قبل آدمي، فنكل عن اليمين أن لا يسقط ذلك الحق بالنكول، وهو مطالب به أبدًا، فمن حقها أن لا تمكنه حتى يحلف، فإن أسقطت حقها ووضعته (١) منع لحق الله -تعالى- قياسًا على حق الآدمي، وكذلك إن شهد شاهد بعتق فنكل السيد، أعتق عليه على أحد القولين، وإن شهد بتمليك كان كشاهد على طلاق، ويحلف الزوج ويبرأ (٢).

ويختلف إذا نكل الزوج (٣) واختارت الزوجة الطلاق، هل تطلق عليه؟ فإن شهد بخلع فإن كان هو القائم بالشاهد، كان كشاهد على مال؛ لأن الطلاق بيده، وهو مقر بالطلاق فيحلف ويأخذ المال، وإن كانت المرأة هي القائمة به كان كشاهد على طلاق، فيختلف إذا نكل الزوج هل تطلق عليه؟ (٤)، وأرى أن يمنع منها (٥) حسب ما تقدم. وإن شهد على نسب أو ولاء، لم يحلف مع الشاهد، إن كانت الشهادة على حي، وإن كانت على ميت ليرث منه، وكان للميت ولد ثابت النسب، أو مولى (٦) معروف وأثبت هذا أنه ولد الميت، أو مولى مع الأول حلف من ثبت نسبه، أو ولاؤه وكان أحق بالميراث، واليمين إن ادعى الطارئ المعرفة (٧).


(١) في (ف): (ومتعته).
(٢) في (ف) الكلمة غير مقروءة.
(٣) قوله: (الزوج) زيادة من (ر).
(٤) قوله: (به كان كشاهد على طلاق، فيختلف إذا نكل الزوج هل تطلق عليه؟) ساقط من (ر).
(٥) قوله: (يمنع منها) في (ر): (تمنع منه).
(٦) قوله: (مولى) ساقط من (ر).
(٧) قوله: (حلف من ثبت نسبه. . . إن ادعى الطارئ المعرفة) ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>