للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأرى أن تطلب باليمين رجاء أن تقر (١)، ويحلف هو إن ادعت عليه الوكالة؛ لأن المطلوب منه مال، فإن نكل حلفت وغرم نصف الصداق على قول ابن القاسم، إلا أن يحب هو البقاء على النكاح، فيحضر الولي ويجدد العقد، وتجبر هي (٢) على ذلك.

واختلف إذا شهد شاهد (٣) بعد موت الزوج، أو الزوجة فقال ابن القاسم: لمجلف المشهود له ويستحق الميراث والصداق، و (٤) إن كان الشاهد لها. وقال أشهب: لا يستحق ذلك (٥) إلا بشاهدين، وقد تقدم ذلك، وإن شهد بطلاق أحلف الزوج.

واختلف إذا نكل فقال مالك: تطلق، وبه أخذ أشهب. وقال أيضًا: يسجن أبدًا حتى يحلف. وقال: إن طال سجنه خلي. وبه أخذ ابن القاسم، قال: والطول سنة. فرأى أشهب أنه لما اجتمع قول العدل والنكول، قويت الظنة ففرق بالشك ولم يثق به (٦) واستحسن محمد قول ابن القاسم وقال: لأني لو حكمت عليه بالطلاق لكنت حكمت (٧) عليه (٨) بشاهد بلا يمين، وذلك في الحكم أدنى من الحكم في دينار أو (٩) درهم.


(١) في (ر): (يقر).
(٢) قوله: (هي) ساقط من (ر).
(٣) قوله: (شاهد) ساقط من (ر).
(٤) قوله: (و) زيادة من (ر).
(٥) قوله: (لا يستحق ذلك) ساقط من (ر).
(٦) في (ف): (ينوه).
(٧) قوله: (حكمت) ساقط من (ر).
(٨) قوله: (عليه) زيادة من (ر).
(٩) في (ر): (و).

<<  <  ج: ص:  >  >>