للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في القراض هل ينعقد بالقول؟ وإذا اختلف رب المال مع العامل في الجزء (١) أو ادعى أحدهما الصحة والآخر الفساد، وإذا اشترطا جزءًا للمساكين

قال: الشيخ -رحمه الله- (٢): القراض جعالة فلا يلزم بالعقد (٣) وكل واحد منهما قبل العمل بالخيار، فإذا عمل أو اشتغل المال ارتفع الخيار (٤) ولم يكن لصاحب المال أن يأخذه، ولا للعامل أن يرده حتى ينض المال (٥)، وكذلك إذا اشتغل بعض المال كان للعامل أن يتمادى في (٦) التجر بجميعه، ولم يكن لصاحب (٧) المال أن ينتزع منه ما لم يشغله، وإن أراد ذلك العامل لم يكن لصاحب المال في ذلك مقال إذا كان القراض على أن يعمل به في البلد، فإن كان أخذه ليسافر به - لم يكن ذلك له أن يسافر بالمال، فإن سافر بالمال (٨) انعقد القراض ولم يكن لهذا أن ينتزعه منه بعد شخوصه به (٩) ولا للآخر أن يتركه بغير البلد الذي أخذ


(١) قوله: (في الجزء) ساقط من (ر).
(٢) قوله: (قال الشيخ -رحمه الله-) زيادة من (ت).
(٣) في (ر): (بالقبض).
(٤) قوله: (اشتغل المال ارتفع الخيار) يقابله في (ف): (اشتغل بعض العمل كان للعامل الخيار).
(٥) قوله: (المال) ما بين معكوفين زيادة من (ر).
(٦) فى (ر): (على).
(٧) فى (ر): (لرب).
(٨) قوله: (فإن سافر بالمال) ساقط من (ر).
(٩) قوله: (به) زيادة من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>