للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومحمل قوله في التفرقة بين القليل والكثير: لما كانت لا تقدر على الوفاء فيما طالت مدته.

وليس للأمة أن تسقط حقها في القسم إلا بإذن سيدها، وكذلك العزل، لحقه في الولد، إلا أن تكون غير بالغ أو يائسة (١)، أو حاملًا فأسقطت حقها ما دامت حاملًا، فلا قول لسيدها واستحسن إذا أصابها مرة وأنزل أن لها أن تسقط حقها في القسم ما بينها وبين الطهر.

[فصل [في حق الزوجات في السكنى]]

وعلى الزوج أن يُسْكِنَ كل امرأة بيتًا (٢)، وأن يأتيهن في بيوتهن، وليس عليهن أن يأتينَه. وقد "كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ" (٣). ولا يصيب الرجل زوجته ولا أَمَتَهُ ومعه أحد في البيت كبيرًا ولا صغيرًا، يقظان أو نائمًا (٤) (٥). ويختلف في جمع الحرتين في فراش واحد من غير وطء برضاهن، فمنعه مالك في كتاب محمد، وكرهه ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب (٦).


(١) قوله: (أو يائسة) يقابله في (ت): (أو نفساء)، وفي (ح): (أو يئست).
(٢) في (ب): (بيتها).
(٣) هو ما أخرجه الشيخان من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: "كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَدُورُ عَلَى نِسَائِهَ فِي السَّاعَةِ الوَاحِدَةِ مِنَ اللَّيْل وَالنَّهَارِ وَهُنَّ إِحْدَى عَشْرَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَنَسٍ: أَوَ كَانَ يُطِيقُهُ؟ قَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ أُعْطِيَ قُوَّةَ ثَلَاثِينَ". قال سعيد عن قتادة: إنَّ أنسًا حدَّثهم تسع نسوة. أخرجه البخاري: ١/ ١٠٤، في باب إذا جامع ثم عاد، ومن دار على نسائِهَ في غسل واحد، من كتاب الغسل، برقم (٢٦٤)، ومسلم في باب الطيب للمحرم عند الإحرام، من كتاب الحج، برقم (١١٩٢).
(٤) في (ب) و (ت) و (ش ١): (كبيرًا أو صغيرًا، يقظان أو نائم).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٦١٢، وعزاه لابن الماجشون من كلام ابن حبيب.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٦١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>