للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف في الإماء بالمنع والكراهية والجواز، فمنعه مالك في كتاب محمد مرة (١) وكرهه أخرى. وقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: لا بأس به في الأمتين (٢) بخلاف الحرتين (٣). ولا فرق بين المسألتين (٤)، فيما يتعلق به من حق الله سبحانه، وإنما يفترقان فيما يكون من حقهما، وأن ليس ذلك على الحرتين فإن رضيتا استويتا (٥)، وعاد الأمر إلى ما يتعلق من حق الله سبحانه.

فإما أن يجاز ذلك في الحرائر والإماء، أو يمنع، والمنع أصوب؛ لأن ذلك يؤدي مع الانبساط والتمادي إلى ما وراءه من التساهل في الوطء، فيصيب إحداهما بحضرة الأخرى.

تم كتاب النكاح الثاني

والحمد لله حق حمده


(١) قوله: (مرة) ساقط من (ح).
(٢) قوله: (في الأمتين) ساقط من (ب) و (ح).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٦١٣.
(٤) في (ب): (المسلمتين).
(٥) قوله: (فإن رضيتا استويتا) يقابله في (ح): (فإن رضيا استويا).

<<  <  ج: ص:  >  >>