للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومحمل جواب مالك على قوله المتقدم فيمن أغلقت الباب دونه أن له أن يمضى إلى صاحبتها، وليس ذلك له (١) على قول ابن القاسم: إذا حرمت (٢) عليه، إلا أن تطول الغيبة، ويدركها (٣) الضرر.

[فصل [في ترك العدل بين الزوجات]]

عدم العدل على وجهين: فإن ذهب بيوم (٤) إحداهما، ولم يمض إلى الأخرى لم يكن لمن ذهب يومها (٥) أن تحاسب بتلك الأيام؛ لأنها لو حوسبت بها لكانت قد أخذت ذلك من يوم صاحبتها، وهي لم يصل إليها إلا حقها. وإن كان تلك الأيام عند الأخرى برضاها كان في المسألة قولان، فقيل: لا محاسبة لها، ويستأنف العدل.

وقال في السليمانية في رجل له أربع نسوة، فأقام عند إحدإهن شهرين، ورأى أن يدور على البواقي، فقالت التي أقام عندها شهرين: لا تزيد على ليلة ليلة. فقال: أقيم عندهن كما أقمت عندك ستة أشهر، وحلف ألا يطأها ستة أشهر حتى يوفهن (٦) ما أقام عندها. قال: ليس في هذا إيلاء؛ لأنه لم يرد الضرر، وإنما أراد العدل، فأجاز المحاسبة بالماضي. وهو أحسن.


(١) في (ت): (لها).
(٢) في (ت): (خرجت).
(٣) في (ب) و (ت) و (ش ١): (ويدركه).
(٤) في (ب): (يوم).
(٥) في (ح): (بيومها).
(٦) (ح): (يوفيَهن).

<<  <  ج: ص:  >  >>