للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثالث: الوضوء ينوي رفضه بعد تمامه، فهو في معنى الصلاة؛ لأنه فعل مضى ومخالف لها؛ لأنه قد بقي عليه أن يؤدي به طاعة.

وقد اختلف فيه أيضًا هل يرتفض أو لا؟ والرفض ها هنا أشكل من الصلاة؛ لأن له أن يخرج منه بالحدث، وإذا كان ذلك ونوى أنه يبقى على غير (١) تلك القربة استحب له أن يستأنف الوضوء، ويختلف على هذا إذا نوى رفض اغتساله من الجنابة، هل يجب عليه أن يستأنف؟ واختلف في الارتداد هل ينقض الطهارة.

فصل غَسْل الذَّكَر من المذى

وقال مالك في المذي إذا كان من سلس من إبردة (٢) أو ما أشبه ذلك قد استنكحه (٣) ودام به، فلا وضوء عليه، وإن كان من طول عزبة إذا تذكر خرج منه، أو كان إنما يجده المرة بعد المرة، فإنه يغسل ما به ثم يعيد الوضوء (٤).

فأوجب الوضوء إذا كان من عزبة أو من غير عزبة ولم يتكرر، وأسقط الوضوء منه إذا تكرر.

وقال أبو القاسم ابن الجلاب: من سلس مذيه لطول عزبة (٥) يمكنه رفعها


(١) قوله: (أنه يبقى على غير) يقابله في: (ر): (أنه على).
(٢) الإِبردة: -بكسر الهمزة والراء- علة معروفة من غلبة البَرْدِ والرطوبة تُفِّتِّر عن الجماع، وهمزتها زائدة، ورجل به إِبْرِدَةٌ هو: تقطِير البول. انظر: لسان العرب: ٣/ ٨٢.
(٣) استنكحه: أي تداخله ودام به لأن النكاح دخول الشيء في الشيء، ومنه نكحت الحصباء أخفاف الإبل. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة, للجُبِّي، ص: ١٣.
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٢٠.
(٥) قوله: (ولم يتكرر، وأسقط الوضوء منه. . . لطول عزبة) ساقط من (ش ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>