للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بتسرٍّ أو النكاح فعليه الوضوء لكل صلاة (١).

والصواب أن يتوضأ لكل صلاة وإن لم يمكنه رفعها؛ لأن خروج ذلك على وجه المعتاد ينقض الطهارة قولًا واحدًا.

ويجب الوضوء من الأحداث الثلاثة: البول، والربح، والغائط إذا كان خروجه على إرادة أو غلبة من غير إرادة ولم يتكرر.

واختلف عن مالك إذا تكرر على ثلاثة أقوال:

فقال مرة: لا وضوء عليه. وقال أيضًا: لا شيء عليه إذ كان في زمن يشتد عليه الوضوء فيه. وقال أيضًا في سلس البول (٢): يتوضأ لكل صلاة، وإن كان الشتاء واشتد عليه الوضوء، وقرن بين الصلاتين، لم أر بذلك بأسًا (٣).

وهذا هو الصواب لأنه منتقض الطهارة في جميع هذه الوجوه، فإن كان في زمن لا يشتد عليه فيه (٤) الوضوء كان على الأصل في وجوب الطهارة.

ويختلف فيه إذا كان في زمن يشق (٥) ذلك عليه، هل تكلفه الطهارة حينئذ حرج فتسقط عنه، أو لا حرج فيه؟

وقول مالك: إنه يجمع بين الصلاتين فيصلي الظهر والعصر في آخر وقتهما، والمغرب والعشاء في أول وقتهما حسن، فيكون قد أدى الصلاة بطهارة، ولا حرج في ذلك ولا ضرورة تدعو إلى إيقاع الصلاة في غير هذين


(١) انظر: التفريع: ١/ ٢٦.
(٢) قوله: (في سلس البول) يقابله في (س) و (ش ٢): (في شدة البرد).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٩.
(٤) قوله: (فيه) زيادة من (ش ٢).
(٥) في (ش ٢): (يشتد).

<<  <  ج: ص:  >  >>